السؤال:
تقول: أنا امرأة لست متزوجة وكنت أقيم مع أمي في بيت واحد وأنا معوقة ولدي عدة أمراض وعندي أربعة إخوة ولكنهم تركوني كلهم بعد وفاة أمي، وبعد شهر من وفاتها طلعت منحة لامي لابنها الشهيد فأنا قمت بصرفها على نفسي لأني ليست لدي شغل أريد أن أعرف ما الحكم في هذه المسالة.
الإجابة:
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، وأن يرفع عنك كل همٍّ وغمٍّ وكرب، إنه سميع قريب مجيب.
أولاً: كان ينبغي أن تسألي عن حكم الشرع قبل إنفاق المال، فالواجب على الإنسان أن يسأل عن حكم الشيء قبل الإقدام عليه، لا أن يفعل الأمر ثم يسأل عن حكمه.
ثانياً: الأصل في مال هذه المنحة أن يكون ملكاً لجميع الورثة، يوزع عليهم بحسب نصيبهم من الميراث. ولكن إذا كان الواقع كما ذكرت، من تقصير إخوتك في القيام بواجبهم الشرعي من النفقة عليك، فإن من حقك أن تأخذي من مالهم قدر النفقة الواجبة لك في ذمتهم.
وهذه المسألة تسمى عند العلماء، مسألة " الظَّفَر بالحق " .
فمن كان له حق عند شخص، ولم يستطع أخذ حقه منه، ثم ظفر بشيء من ماله، فله أن يأخذ من ماله قدر حقه، خاصة إذا كان سبب الحق ظاهراً كنفقة الزوجة والأقارب، كما رجحه كثير من العلماء. ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ فَقَالَ: ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ).
فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة أولاده دون علمه.
قال ابن القيم رحمه الله: " إنْ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا كَالزَّوْجِيَّةِ وَالْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ الْمُوجبة لِلْإِنْفَاقِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ إعْلَامِهِ ".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا كان سبب الحق ظاهراً، مثل لو كان الحق نفقةً مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة، وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة، فهذا لا بأس به " "فتاوى نور على الدرب".
بارك الله فيكم
ردحذفبارك الله فينا وفيكم
ردحذف